شرح مختصر على بهجة الأنوار حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

شرح مختصر على بهجة الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٩٤

حضره الموت أوصي به وليس عليه شيء فوق ذلك وبدون ذلك لا تجزيه التوبة بخلاف المستحل فانه لا يلزمه الضمان الأنه فعله مستحلا هذا في أعدل الأقوال بشرط أن يكون ما أخذه غير باق في يده أما ان كان باقيا عنده ففى أكثر الأقوال عليه رده الى من أخذه منه.

وحكمه محرم حين فعل حتى يصح أنه قد استحل)

أهل

معناه ان آخذ أموال أهل القبلة يحكم عليه أنه محرم أى منتهك استصحابا للأصل فعليه رد ما أخذه الى أهله لأن حكم الاقرار كلهم التحريم لما حرم الله ودعواه أنه مستحل تخالف ذلك الحكم فلا تسمع دعواه في الاستحلال الا بحجة عادلة أو شهرة قاضية

(الباب الرابع من الركن الرابع في الامور التي لا تلزم منها توبة أى لعفو الله تعالى عنها وهي)

(أربعة أشياء التقية والخطأ والنسيان وحديث النفس) (الفصل الأول في التقية)

(اجز تقية بقول ان خلص من نيل ضر من به القول يخص)

-

-