شرح مختصر على بهجة الأنوار حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

شرح مختصر على بهجة الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٩٥

(وامنعها في اتلاف نفس ان جنى والخلف في اتلاف مال ضمنا)

معناه يجوز التقية بالقول في موضع وتمنع في موضع فالموضع الذي تجوز فيه فهو لم يكن في القول ضرر على أحد وكان قد اجبر أى

اكره المجبور على القول به فانه يجوز له ان يدف عن نفسه ما يخشاه من القتل ونحوه ولو كان القول شركا والدليل على ذلك قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقوله صلى الله عليه وسلم عفى عن امتى الخطأ والنسيان وما حدثوا به أنفسهم وما أكرهوا عليه واما الموضع التي تمنع فيه فهو ما اذا كان في القول اتلاف نفس أو عضو فانه لا تجوز التقية في هذا ولا يحل الأحد أن ينجى نفسه بضرر غيره اذ ليست نفسه أولى بذلك من نفس غيره.

(ولم تجز تقية بالفعل كالحرق والغرق ومثل القتل)

لكن جواز ما أبيح للضرر كالأكل للميتة والدم اشتهر)

معناه ان التقية بالفعل لا تجوز وذلك كقتل النفس وحرقها وتفريقها فلا يجوز الأحدان ينجي نفسه بفعلها لكن اشتهر جواز التقية

-

91

-