من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٠30 - حيان قال: وسألته عن ثوب أصابه بزاق امرأة حائض أو
جنب، هل يغسل موضعه من الثوب؟
قال: ليس ذلك بشيء
31 - حيان قال: وسألته عن جنب اغتسل ونسى أن يتوضأ وضوء الصلاة وقد استنقى من القذر، أيمضى فى غسله أو يعيد الغسل؟ قال: يمضى فى غسله، وليس عليه إعادة الغسل، ولا بأس بعرق الجنب والحائض.
32 - حيان قال: وسألته عن ثوب الرجل الذي يجامع فيه، ويعرق فيه، وهو جنب، هل يصلى فيه؟
قال: نعم إلا أن يكون أصابه شيء فيغسل الذي أصابه ويصلى فيه.
33 – حيان قال: وسألته عن سؤر المرأة الجنب أيتوضأ به؟
قال: لا بأس ويكره أن يغتسل الرجل بفضل امرأته، ولم ير بأسا أن تغتسل المرأة بفضل زوجها وقال: إذا كان إناء واحد فيه ماء تغتسل المرأة بفضل زوجها، ويغتسل الرجل وامرأته جميعاً فيدخل هذا يده ويدخل هذا يده، فلا بأس بذلك إذا كانا يغتسلا جميعا
34 ـ حيان قال: وسألته عن الجنب، هل يدنو من المسجد؟
قال: يكره أن يطأ بيده اذا كان جنباً.
-
35
حيان قال: وسألته عن الجنب، هل يكتب على يده
الله
بسم
الرحمن الرحيم؟
قال: لا.