من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٠

30 - حيان قال: وسألته عن ثوب أصابه بزاق امرأة حائض أو

جنب، هل يغسل موضعه من الثوب؟

قال: ليس ذلك بشيء

31 - حيان قال: وسألته عن جنب اغتسل ونسى أن يتوضأ وضوء الصلاة وقد استنقى من القذر، أيمضى فى غسله أو يعيد الغسل؟ قال: يمضى فى غسله، وليس عليه إعادة الغسل، ولا بأس بعرق الجنب والحائض.

32 - حيان قال: وسألته عن ثوب الرجل الذي يجامع فيه، ويعرق فيه، وهو جنب، هل يصلى فيه؟

قال: نعم إلا أن يكون أصابه شيء فيغسل الذي أصابه ويصلى فيه.

33 – حيان قال: وسألته عن سؤر المرأة الجنب أيتوضأ به؟

قال: لا بأس ويكره أن يغتسل الرجل بفضل امرأته، ولم ير بأسا أن تغتسل المرأة بفضل زوجها وقال: إذا كان إناء واحد فيه ماء تغتسل المرأة بفضل زوجها، ويغتسل الرجل وامرأته جميعاً فيدخل هذا يده ويدخل هذا يده، فلا بأس بذلك إذا كانا يغتسلا جميعا

34 ـ حيان قال: وسألته عن الجنب، هل يدنو من المسجد؟

قال: يكره أن يطأ بيده اذا كان جنباً.

-

35

حيان قال: وسألته عن الجنب، هل يكتب على يده

الله

بسم

الرحمن الرحيم؟

قال: لا.