من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١١11.
-
حيان قال: وسألته عن امرأة كانت حائضا وهي في السفر فطهرت، ولم تقدر على ماء فتيممت بالصعيد، هل يجامعها زوجها قبل أن تغتسل بالماء؟
قال وائل بن أيوب: لا يجامعها زوجها، وإذا جاءت الماء اغتسلت
للحيض.
وقال الكوفيون: إذا تيممت غشاها زوجها
حيان قال: وسألته عن بئر وقعت فيها فأرة فماتت، فخرجت الفأرة صحيحة لم تتسلخ، فكم يخرج من ماء فيها؟
قال: خمسون دلوا أو نحو ذلك
قلت: فإذا انسلخت؟
قال: يجزيها الخمسون دلواً.
وقال الكوفيون: إذا انسلخت نزح ماؤها أجمع.
حبيب صاحب الأنماط: حدثنا قال حبيب بن أبي
عمرو
-
38
ابن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الوضوء للصلاة؟
قال: تغسل الوجه واليدين، وتمسح الرأس والرجلين كما قال الله
—
39
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عمن أتى المسجد يوم الجمعة حين أقيمت الصلاة، وليس بمتوضئ، ولم يجد عند ذلك ماء يتوضأ به، أيمسح بالصعيد ثم يصلى معهم؟
قال: ليس للرجل أن يمسح بالصعيد وهو فى القرى، إنما يمسح
بالصعيد من كان بأرض لا يجد فيها الماء