من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١١

11.

-

حيان قال: وسألته عن امرأة كانت حائضا وهي في السفر فطهرت، ولم تقدر على ماء فتيممت بالصعيد، هل يجامعها زوجها قبل أن تغتسل بالماء؟

قال وائل بن أيوب: لا يجامعها زوجها، وإذا جاءت الماء اغتسلت

للحيض.

وقال الكوفيون: إذا تيممت غشاها زوجها

حيان قال: وسألته عن بئر وقعت فيها فأرة فماتت، فخرجت الفأرة صحيحة لم تتسلخ، فكم يخرج من ماء فيها؟

قال: خمسون دلوا أو نحو ذلك

قلت: فإذا انسلخت؟

قال: يجزيها الخمسون دلواً.

وقال الكوفيون: إذا انسلخت نزح ماؤها أجمع.

حبيب صاحب الأنماط: حدثنا قال حبيب بن أبي

عمرو

-

38

ابن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الوضوء للصلاة؟

قال: تغسل الوجه واليدين، وتمسح الرأس والرجلين كما قال الله

—

39

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عمن أتى المسجد يوم الجمعة حين أقيمت الصلاة، وليس بمتوضئ، ولم يجد عند ذلك ماء يتوضأ به، أيمسح بالصعيد ثم يصلى معهم؟

قال: ليس للرجل أن يمسح بالصعيد وهو فى القرى، إنما يمسح

بالصعيد من كان بأرض لا يجد فيها الماء