من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٠٥- 1.0 —
-
وقال الكوفيون: يضعه حيث يشاء
489 ـ أبو الشعثاء قال: فى الرجل المريض لا يجوز له في ماله إلا الثلث، والمرجل يكون فى الحرب والمطاعنة والمسايفة لا يجوز له من ماله إلا الثلث، والرجل يكون داخل الحريق لا يقدر أن ينجو لا يجوز له من ماله إلا الثلث، والرجل يكون فى البحر قد صار الى حد الغرق فليس يجوز له من ماله إلا الثلث. والمرأة الحامل ضربها الخاض فليس يجوز لها من مالها إلا الثلث
وقال بعضهم: إذا ادخلت شهرها فليس لها من مالها إلا الثلث
١٠٥ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.