من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٠٤1.8
-
باب
في الوصايا والهبات
484 ــ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل أوصى مكاتبه؟
قال: هو جائز وهو وصى.
وقال غيره: الوصية اليه جائزة مالم يعجز، فإن عجز بطلت وصيته.
485
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل أوصى لأم
ولده بمال، ثم مات وليس لها ولد بعد؟
قال: ما أوصى به يرد في الميراث
486
1
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إذا وهبت هبة
في حق أو صلة رحم سوى الولد جاز قبضة أو لم يقبضه.
وقال الكوفيون: لا تجوز الهبة لأحد من الناس إلا مقبوضة معلومة
محوزة.
ابنة
-
487
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج له فوصلها عند دخوله بغلام معروف بعينه فوهبه لها؟
عم
قال: هو جائز لها دخل بها أو لم يدخل بها
488 ـ الربيع، عن عباس بن الحارث، عن أبي الشعثاء: في رجل أوصى لغير أقاربه؟
قال: يجوز لهم الثلث من الثلث ويرد ثلثا الثلث على القرابة.