من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

1.8

-

باب

في الوصايا والهبات

484 ــ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل أوصى مكاتبه؟

قال: هو جائز وهو وصى.

وقال غيره: الوصية اليه جائزة مالم يعجز، فإن عجز بطلت وصيته.

485

—

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل أوصى لأم

ولده بمال، ثم مات وليس لها ولد بعد؟

قال: ما أوصى به يرد في الميراث

486

1

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إذا وهبت هبة

في حق أو صلة رحم سوى الولد جاز قبضة أو لم يقبضه.

وقال الكوفيون: لا تجوز الهبة لأحد من الناس إلا مقبوضة معلومة

محوزة.

ابنة

-

487

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج له فوصلها عند دخوله بغلام معروف بعينه فوهبه لها؟

عم

قال: هو جائز لها دخل بها أو لم يدخل بها

488 ـ الربيع، عن عباس بن الحارث، عن أبي الشعثاء: في رجل أوصى لغير أقاربه؟

قال: يجوز لهم الثلث من الثلث ويرد ثلثا الثلث على القرابة.