من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

107

وقال الكوفيون: ولاء الابن المولود للمرأة ما لم يؤد لهم جميع

المكاتبة.

495

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المكاتبة إذا عجزت وقد ولدت فليس لمواليها بيع ولدها فى تمام مكاتبتها ولكنها

تطالب

وقال الكوفيون: تباع ويباع ولدها إذا عجزت.

496 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يباع المدبر وإن احتاج صاحبه

497 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يباع المدبر

في الدين

498 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل أعتق أم

ولده في مرضه ماذا عليها؟

قال: ما على أمة أعتقها رجل في مرض.

499 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في مكاتب عجز؟

قال: لايرد في الرق، ولكن يطلب

6

الربيع، عن ضام، عن أبى الشعثاء: في رجل كاتب غلامه

-

500

ثم مات الرجل، وترك بنين وبنات، وقد بقى على المكاتب من كتابته،

فأدى الى ولد الرجل بقية كتابته بعد موته؟

قال: الولاء للميت وعنه يورث الولاء.