من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٠٧107
وقال الكوفيون: ولاء الابن المولود للمرأة ما لم يؤد لهم جميع
المكاتبة.
495
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المكاتبة إذا عجزت وقد ولدت فليس لمواليها بيع ولدها فى تمام مكاتبتها ولكنها
تطالب
وقال الكوفيون: تباع ويباع ولدها إذا عجزت.
496 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يباع المدبر وإن احتاج صاحبه
497 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يباع المدبر
في الدين
498 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل أعتق أم
ولده في مرضه ماذا عليها؟
قال: ما على أمة أعتقها رجل في مرض.
499 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في مكاتب عجز؟
قال: لايرد في الرق، ولكن يطلب
6
الربيع، عن ضام، عن أبى الشعثاء: في رجل كاتب غلامه
-
500
ثم مات الرجل، وترك بنين وبنات، وقد بقى على المكاتب من كتابته،
فأدى الى ولد الرجل بقية كتابته بعد موته؟
قال: الولاء للميت وعنه يورث الولاء.