من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

108

0.1

-

الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء مكاتب مات، عن

وترك أولاداً وترك عليه بقية من كتابته؟

قال: يؤدون ما بقى من كتابته وما بقى فهو ميراث لولده.

-

502

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: للمكاتب أن

يتزوج بغير إذن مواليه.

وقال الكوفيون: لا يتزوج •

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: شراء المكاتب

-

503

وبيعه وهبته جائز

504 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في مكاتب حل عليه غرم نجومه فكفل به رجل فمات المكاتب؟

قال: لزم الرجل ما تكفل به

505 ـ أبو الشعثاء قال: يزوج الرجل أم ولده ولا يستأمرها.

506

-

الربيع، عن ضمام، وأبى نوح صالح الدهان، عن أبي الشعثاء قال: المكاتب لا يدبر ولا يباع ولا يرد في المرق ولا يباع

من حاجة.

-

507

من كل المال.

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المعتق عن دبر

وقال الكوفيون: من الثلث.

508 ـ الربيع الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل له الوصيف قال: لا بأس بذلك.