من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٠٨108
0.1
-
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء مكاتب مات، عن
وترك أولاداً وترك عليه بقية من كتابته؟
قال: يؤدون ما بقى من كتابته وما بقى فهو ميراث لولده.
-
502
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: للمكاتب أن
يتزوج بغير إذن مواليه.
وقال الكوفيون: لا يتزوج •
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: شراء المكاتب
-
503
وبيعه وهبته جائز
504 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في مكاتب حل عليه غرم نجومه فكفل به رجل فمات المكاتب؟
قال: لزم الرجل ما تكفل به
505 ـ أبو الشعثاء قال: يزوج الرجل أم ولده ولا يستأمرها.
506
-
الربيع، عن ضمام، وأبى نوح صالح الدهان، عن أبي الشعثاء قال: المكاتب لا يدبر ولا يباع ولا يرد في المرق ولا يباع
من حاجة.
-
507
من كل المال.
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المعتق عن دبر
وقال الكوفيون: من الثلث.
508 ـ الربيع الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل له الوصيف قال: لا بأس بذلك.