من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١١١1110
-
قال: لا بأس أن يشترى منه ذلك المتاع بعينه بأقل أو أكثر
وقال الكوفيون: فى الشراء الثانى فاسد وهو حرام مثل الربا.
522
-
الربيع، عن مسلم بن أبي كريمة قال: قلت لأبي الشعثاء: اشتريت من رجل سمنا فى وعائه فقال: إنى اكتلت فيه كذا وكذا، فهل
على أن آخذه بكيله وأنا أصدقه؟
قال أبو الشعثاء: استوف الثانية
523
-
الربيع، عن مسلم، عن أبى الشعثاء: في رجل أسلف
في الطعام؟
قال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعامك إلا أن يكون مفصلا النصف
في كذا، والنصف في كذا
-
524
الربيع، عن يحيى عن أبى الشعثاء قال: لا بأس بالسلف
في الحيوان إذا سميت ثنيا أو رباعا أو سداسا وأجلا معلوما.
وقال الكوفيون: السلف في الحيوان باطل
525 – أبو الحارث، عن حازم بن عمر، عن أبي الشعثاء: في رجل سأله عن أرض فقال: أزرعها بالنصف أو بالثلث أو بالربع؟
قال: لا
•
وقال غيره: جائز إذا زرعها بنصف ما يخرج منها من الزرع
حازم، عن تميم بن حويصر قال: قال جابر بن زيد: في
مجوسى صلى على أرض وهى فى يده؟