من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١١١

1110

-

قال: لا بأس أن يشترى منه ذلك المتاع بعينه بأقل أو أكثر

وقال الكوفيون: فى الشراء الثانى فاسد وهو حرام مثل الربا.

522

-

الربيع، عن مسلم بن أبي كريمة قال: قلت لأبي الشعثاء: اشتريت من رجل سمنا فى وعائه فقال: إنى اكتلت فيه كذا وكذا، فهل

على أن آخذه بكيله وأنا أصدقه؟

قال أبو الشعثاء: استوف الثانية

523

-

الربيع، عن مسلم، عن أبى الشعثاء: في رجل أسلف

في الطعام؟

قال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعامك إلا أن يكون مفصلا النصف

في كذا، والنصف في كذا

-

524

الربيع، عن يحيى عن أبى الشعثاء قال: لا بأس بالسلف

في الحيوان إذا سميت ثنيا أو رباعا أو سداسا وأجلا معلوما.

وقال الكوفيون: السلف في الحيوان باطل

525 – أبو الحارث، عن حازم بن عمر، عن أبي الشعثاء: في رجل سأله عن أرض فقال: أزرعها بالنصف أو بالثلث أو بالربع؟

قال: لا

•

وقال غيره: جائز إذا زرعها بنصف ما يخرج منها من الزرع

حازم، عن تميم بن حويصر قال: قال جابر بن زيد: في

مجوسى صلى على أرض وهى فى يده؟