من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١١٠

-

باب

في البيوع وكراء الأرض

أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: يكره

بيع

المصاحف، ولا يكره شراؤها

????

-

وسيده ربا

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس بين العبد

517 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يجوز بيع أم الولد وشراؤها وعتقها

518 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل يستأجر الأرض من رجل سنين لزرع يعطيه مائة درهم كل سنة، يزرعها بنفقته و غلمانه فكره ذلك؟

قال الكوفيون: لا بأس بكراء الأرض

519 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه كان يكره أن

يربي الرجل فيما بينه وبين مكاتبه

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في الرجل

بيع من

الرجل متاعا بدراهم؟

غيره

قال: لا بأس أن يشترى بتلك الدراهم متاعاً من ذلك الصنف ومن

521 ـ الربيع، عن ضمام، أبى الشعثاء: في رجل يبيع من الرجل

متاعاً بنسيئة؟