من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١١٠-
باب
في البيوع وكراء الأرض
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: يكره
بيع
المصاحف، ولا يكره شراؤها
????
-
وسيده ربا
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس بين العبد
517 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يجوز بيع أم الولد وشراؤها وعتقها
518 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل يستأجر الأرض من رجل سنين لزرع يعطيه مائة درهم كل سنة، يزرعها بنفقته و غلمانه فكره ذلك؟
قال الكوفيون: لا بأس بكراء الأرض
519 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه كان يكره أن
يربي الرجل فيما بينه وبين مكاتبه
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في الرجل
بيع من
الرجل متاعا بدراهم؟
غيره
قال: لا بأس أن يشترى بتلك الدراهم متاعاً من ذلك الصنف ومن
521 ـ الربيع، عن ضمام، أبى الشعثاء: في رجل يبيع من الرجل
متاعاً بنسيئة؟
١١٠ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.