من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

126 -

-

وقال الكوفيون: لا حد عليه، لأنه قذفها بمولود معطل النسب

فيدرأ عنه الحد بالشبهة

588

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس على قاذف

أم ولده حد، ما لم تعتق

589 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل غشى مكاتبته

فحملت؟

قال: عليه الحد، وهي على كتابتها ولا تصير بذلك أم ولده وقال الكوفيون: لا حد عليه، وهي بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها، وأخذت منه العقر تستعين به على الكتابة، وإن شاءت عجزت وصارت أم ولده.

590 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا تعقل العاقلة على المدبر ولا على العبد ولا على أم الولد

591 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يقتص لأهل

الذمة من المسلمين.

وقال الكوفيون: إذا كانت الجراحات عمدا فبينهما القصاص إلا أن تكون امرأة فإنه ليس بين الرجل والمرأة قصاص

592 – الربيع، عن حيان، عن أبى الشعثاء قال: لو أن رجلا رمى

رجلا ببعرة عمدا الأقدته

وقال الكوفيون: لا قود إلا بحديد.

593 – الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء نفى رجل

قذف القوم جميعا؟