من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٢٦126 -
-
وقال الكوفيون: لا حد عليه، لأنه قذفها بمولود معطل النسب
فيدرأ عنه الحد بالشبهة
588
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس على قاذف
أم ولده حد، ما لم تعتق
589 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل غشى مكاتبته
فحملت؟
قال: عليه الحد، وهي على كتابتها ولا تصير بذلك أم ولده وقال الكوفيون: لا حد عليه، وهي بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها، وأخذت منه العقر تستعين به على الكتابة، وإن شاءت عجزت وصارت أم ولده.
590 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا تعقل العاقلة على المدبر ولا على العبد ولا على أم الولد
591 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يقتص لأهل
الذمة من المسلمين.
وقال الكوفيون: إذا كانت الجراحات عمدا فبينهما القصاص إلا أن تكون امرأة فإنه ليس بين الرجل والمرأة قصاص
592 – الربيع، عن حيان، عن أبى الشعثاء قال: لو أن رجلا رمى
رجلا ببعرة عمدا الأقدته
وقال الكوفيون: لا قود إلا بحديد.
593 – الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء نفى رجل
قذف القوم جميعا؟