من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٢٧127
قال: إن فرق فرق عليه، وإن كانت قذفة واحدة يجلد حدا واحدا.
594
الربيع، عن يحيى، عن
الضحاك بن مزاحم، عن أبي
الشعثاء قال: ليس على أم الولد حد.
الربيع، عن يحيى عن أبى الشعثاء قال: في رجل قال
لرجل: يا ابن الزانيين؟
قال: هو حد واحد
596 ـ الربيع، عن يحيى، عن أبى الشعثاء، عن السقط ما ديته؟
قال: إن خرج حيا فدية كاملة، وإن كانت أنثى فدية أنثى إذا
قامت بيئة عدول، وإن خرج ميتا فعبد أو أمة
597
—
الربيع، عن مسلم، عن مجاهد قال: أقبلت من البصرة حتى اذا كنت غير بعيد فتلقاني ابن عمر خارجا فقال: يا مجاهد أين تريد، إني تركت هؤلاء كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض.
-
598
الربيع، عن ضمام، عن سدى قال: قال كعب بن سوار:
اتقوا الله قبل أن تنشب الحرب، وأمرهم بالاعتزال
099
الربيع، عن سليمان بن عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الجبار قال: كنا حول ابن عمر ذات يوم في عقب صلاة، فتذاكرنا دخولنا على أمير المؤمنين، وحديثنا إياه، فقال: قد أكثرتم ذكر الأمير،
ثم قال: ماذا تقولون إذا دخلتم عليه؟ فقالوا: نقول ما يوافقه
قال ابن عمر هذا والله النفاق
—
أبو الشعثاء قال: الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبعه،
وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك حكمه فقف عنه.