من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

127

قال: إن فرق فرق عليه، وإن كانت قذفة واحدة يجلد حدا واحدا.

594

الربيع، عن يحيى، عن

الضحاك بن مزاحم، عن أبي

الشعثاء قال: ليس على أم الولد حد.

الربيع، عن يحيى عن أبى الشعثاء قال: في رجل قال

لرجل: يا ابن الزانيين؟

قال: هو حد واحد

596 ـ الربيع، عن يحيى، عن أبى الشعثاء، عن السقط ما ديته؟

قال: إن خرج حيا فدية كاملة، وإن كانت أنثى فدية أنثى إذا

قامت بيئة عدول، وإن خرج ميتا فعبد أو أمة

597

—

الربيع، عن مسلم، عن مجاهد قال: أقبلت من البصرة حتى اذا كنت غير بعيد فتلقاني ابن عمر خارجا فقال: يا مجاهد أين تريد، إني تركت هؤلاء كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض.

-

598

الربيع، عن ضمام، عن سدى قال: قال كعب بن سوار:

اتقوا الله قبل أن تنشب الحرب، وأمرهم بالاعتزال

099

الربيع، عن سليمان بن عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الجبار قال: كنا حول ابن عمر ذات يوم في عقب صلاة، فتذاكرنا دخولنا على أمير المؤمنين، وحديثنا إياه، فقال: قد أكثرتم ذكر الأمير،

ثم قال: ماذا تقولون إذا دخلتم عليه؟ فقالوا: نقول ما يوافقه

قال ابن عمر هذا والله النفاق

—

أبو الشعثاء قال: الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبعه،

وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك حكمه فقف عنه.