من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

129.

-

بسم

الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم:

هذا كتاب النكاح من فتاوى الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه

هذا ما يحل من النكاح وما يحرم منه، مما أفتى فيه الإمام جابر بن زيد، قال رحمه الله تعالى: اتقوا الله فى النساء، واحفظوا فيهن وصية الله، واعلموا أنه لا نكاح إلا بإذن الولى.

وأيما امرأة نكحت بغير إذن الولى فإن ذلك الى الولى بغير ذلك اذا سلع، إلا أن تكون امراة ولى لها، فتأتى قاضى المسلمين فتنكح بإذنه، أو تولى أمرها رجلا من المسلمين فيزوجها من ترضى به بالمهر والبينة، ولا يجوز النكاح إلا بالمهر وإن قل، فما تراضى الناس عليه من قليل المهر وكثيره فهو جائز.

وأيما امرأة تزوجت بغير إذن الولى فرق بينهما، ولا يجتمعان على حال اذا كان قد دخل بها ولها مهر مثلها، وإن لم يكن دخل بها رد ذلك إلى الأولياء، وحلت له ان هم زوجوه، وما كان من عقدة من لأولى لها فأولو الأمر يملكون ذلك

•

قال: وقد تكون الأمور على سبيل مشتبهة. منها ما لا رخصة فيها، وأخرى فيها الرخصة، وأهل العلم بالله والخوف يشتهون ما صفا من الأمور، ويكرهون ما التبس منها، غير أنه تكون أمور قد تكره، ولا يقال إنها حرام، ولا يشتم أهلها عليها.

وقال: لا يصلح للمرأة أن تنكح إلا بإذن وليها، وليس لوليها

6

أن يزوجها إلا برضاها، هكذا السنة.

(م 9 - الامام جابر)