من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

130

قال: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الجارية إذا أنكحها وليها أتستأمر؟ قال: «نعم «فقيل: إنها تستحى وتسكت؟ قال: «هو إذنها».

وقال: أيما امرأة تزوجت بغير إذن أهلها فليس بجائز، فإن دخل

بها فلها مهر مثلها، وإن تشاجر أهلها فالسلطان ولى من لا ولى لها. قال: وبلغنا أن أمراة تزوجت بغير إذن وليها ففرق بينهما عمر

ابن الخطاب • رضى الله عنه.

وسألته عن امرأة خطبها رجل إلى والدها فأبى أن يزوجها؟ قال: إن أبى والدها أن يزوجها وهى راضية فلتولى أمرها رجلا

من المسلمين فيزوجها من أحبت

وسألته عن امرأة أنكحها وليها وهي كارهة، ثم رضيت بعد ذلك؟

قال: إن كانت رضيت قبل دخوله عليها فلا بأس، وإن لم تكن رضيت حتى وطئها فلا تحل

وسألته عن امرأة خطبت ولها ابن وأخ أيهما يلى أمرها؟

قال: أيهما شاءت ورضيت به