من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٣٠130
قال: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الجارية إذا أنكحها وليها أتستأمر؟ قال: «نعم «فقيل: إنها تستحى وتسكت؟ قال: «هو إذنها».
وقال: أيما امرأة تزوجت بغير إذن أهلها فليس بجائز، فإن دخل
بها فلها مهر مثلها، وإن تشاجر أهلها فالسلطان ولى من لا ولى لها. قال: وبلغنا أن أمراة تزوجت بغير إذن وليها ففرق بينهما عمر
ابن الخطاب • رضى الله عنه.
وسألته عن امرأة خطبها رجل إلى والدها فأبى أن يزوجها؟ قال: إن أبى والدها أن يزوجها وهى راضية فلتولى أمرها رجلا
من المسلمين فيزوجها من أحبت
وسألته عن امرأة أنكحها وليها وهي كارهة، ثم رضيت بعد ذلك؟
قال: إن كانت رضيت قبل دخوله عليها فلا بأس، وإن لم تكن رضيت حتى وطئها فلا تحل
وسألته عن امرأة خطبت ولها ابن وأخ أيهما يلى أمرها؟
قال: أيهما شاءت ورضيت به
١٣٠ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.