من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٣13
-
46
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل ينكح المرأة
فلا ينزل عليها؟
قال: إذا مس الختان فقد وجب الغسل
47
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل أصابته جنابة، وليس بها ماء، والماء بعيد وهو يخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يبلغ الماء؟
بأرض
قال: أرى أن يؤخر صلاته ما لم يخف أن تفوته الصلاة، فإذا خاف أن تفوته الصلاة تيمم صعيدا طيبا، ثم مسح وجهه ويديه، ثم صلى، فإذا بلغ الماء قبل أن تفوته الصلاة فقد صلى، فإن أحب أن يغتسل ثم يعيد صلاته فله ذلك وإن اغتسل بعد صلاته فقد صلى.
—
48
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن رجل أصابته جنابة بأرض ليس بها ماء، ومعه ماء يسير، ويخاف العطش؟
قال: إن له أن يتيمم صعيداً طيباً كما قال الله، فيسمح وجهه ويديه، فإن لم يخف ظمأ ومعه ماء لا يسير يسع لغسله، فإن الرجل يغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصلى، فإن بلغ الماء
اغتسل.
-
49
عمرو بن هرم قال: قال عكرمة: اذا كان الرجل جنباً أو امرأته، فاغتسل أحدهما قبل الآخر فلا بأس إن ناما جميعا على فراش
واحد، ويفضى أحدهما إلى صاحبه ويلبسا ثوباً واحدا.
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن ماء البحر أيغتسل به
من الجنابة، ويتوضأ به للصلاة؟
قال: لا يضره أن يتركه إلى ما سراه من الماء.