من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٤0 14
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن ثياب رجل أصابته الجنابة والفراش إن كان عليه حين أصابته الجنابة، هل ينضح فراشه
بالماء؟
قال: ليس على الثوب جنابة ولا على الفراش جنابة
01
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المذى والودي،
هل يغتسل منهما؟
قال: لا. ولكن يغسل الرجل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة.
-
02
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يغتسل في ظلمة الليل وأهله وولده يرون فى ظلمة الليل صورته؟
قال: لا بأس بذلك جعل الله الليل لباساً.
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن امرأة ولدت، ثم طهرت من الدم، ثم رأت صفرة بعد الغسل؟
قال: تغتسل وتصلى
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يتوضأ أيمسح وجهه ويديه بالثوب ويمسح جسده إذا اغتسل؟
قال: نعم.
-
قال: سئل جابر بن زيد أيمس الرجل المرأة عمرو بن هرم
وهما في أرض لا يجدان ماء يغتسلان به من الجنابة؟
قال: نعم يتيممان صعيداً طيبا فيمسحان به، فإن قدرا على الماء
اغتسلا به وقد توضأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.