من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٣٣-
قال: أقصى أجلها فى الصبا ثلاثة وثلاثون يوما، ثم تمكث ثلاثة أيام بعده، وتطهر لصلاة الصبح، وتطهر لصلاتي الظهر والعصر،
وتصليهما جميعا، وتطهر لصلاتي المغرب والعتمة وتصليهما جميعا.
وسألته عن رجل ملك على ابنه امرأة فتقبل بالمال، فكره ابنه ذلك؟
قال: على والده نصف المهر، وعلى الابن الطلاق
وسألته عن رجل ولى يتيما فأنكحه ابنته قبل أن يبلغ الغلام، ثم
توفى الغلام هل ترثه الزوجه التي زوجها؟
قال: إن أنكر الوارث فلا يجوز نكاحه حتى يبلغ
قلت: أرأيت إن سلم ولى اليتيم؟
قال: لا إلا أن يتقبل لهم حقوقهم
وسألته عن رجل أنكح ابنه صغيراً وأصدق، وقال له والده: ليس لك من مالي حتى يستوفى ولدى الآخرون مثل ما أخذت؟
قال: ذلك على ما قال والده.
قلت: أرأيت إن مات الأب وقسم بنوه وقسموا لأخيهم؟
قال: إذا رضوا فلا بأس.
وسألته عن رجل أنكح ابنته وهى صغيرة، فلما بلغت كرهت؟ قال: لا يصلح إلا أن يكون زوجها دخل بها قبل الإنكار وهي
كبيرة، وإن كان دخل بها وهى صغيرة ثم رضيت فلا يحل؟ قال: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ولى
يتيمة فلا يزوجها إلا برضاها، وإن سكتت فهو رضاها» •