من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

-

باب

نكاح الصغار

قال: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الصبى

والصبية حتى يعقلا

قلت: أرأيت الرجل يزوج ابنته وهى صغيرة ثم عقلت وسخطت ذلك؟

قال: لا يجوز نكاحها

قلت: لرجل زوج ابنه وهو صغير؟

قال: على والده الصداق، فإن سخط ابنه لم يجز ذلك، وإن رضى الابن كان على الولد الصداق

قلت: أيمنعهم أن يأخذوا من ابنه الصداق، وهل يجوز لوالده

أخذ مال ولده؟

قال: لا أرى أن يأخذوا من الابن شيئا، ولكن يقال للأب: اذا

قال خذوا مال ابنى، لا نأخذه ولكن خذه أنت ثم سلمه الينا

وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، فلما كبر قال: لا أريدها؟ قال: لا أرى نكاح الصغار شيئا إلا أن يرضوا إذا أدركوا الحلم. وقال: لا ينكح الصبى حتى يعقل ويعلم ما هو، ولا تنكح

الصبية حتى تعقل وتعلم ما هي.

وسألته عن النافس اذا دام بها الدم؟