من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٣٢-
باب
نكاح الصغار
قال: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الصبى
والصبية حتى يعقلا
قلت: أرأيت الرجل يزوج ابنته وهى صغيرة ثم عقلت وسخطت ذلك؟
قال: لا يجوز نكاحها
قلت: لرجل زوج ابنه وهو صغير؟
قال: على والده الصداق، فإن سخط ابنه لم يجز ذلك، وإن رضى الابن كان على الولد الصداق
قلت: أيمنعهم أن يأخذوا من ابنه الصداق، وهل يجوز لوالده
أخذ مال ولده؟
قال: لا أرى أن يأخذوا من الابن شيئا، ولكن يقال للأب: اذا
قال خذوا مال ابنى، لا نأخذه ولكن خذه أنت ثم سلمه الينا
وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، فلما كبر قال: لا أريدها؟ قال: لا أرى نكاح الصغار شيئا إلا أن يرضوا إذا أدركوا الحلم. وقال: لا ينكح الصبى حتى يعقل ويعلم ما هو، ولا تنكح
الصبية حتى تعقل وتعلم ما هي.
وسألته عن النافس اذا دام بها الدم؟
١٣٢ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.