من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

-

باب

النكاح بالنحلة

وسئل عن رجل قال: لا أنكح ابنتى إلا لمن ينحلني كذا وكذا؟

قال: ليس له ذلك إلا أن تطيبه الابنة وليس له أن يحبس ابنته عن النكاح إلا أن ترضى ابنته بذلك

وسئل عن رجل زوج ابنته وسمى لها صداقها وقال: لى عليك كسوة سوى الصداق، فلما دخل الرجل على امرأته أخبرها بالذي

أخذ والدها منه قالت: أنا أحق بالكسوة منه؟

:

قال جابر: الجارية أحق بالمهد من والدها.

وسئل عن رجل زوج ابنته على شرط أن الصداق له وأمسكه لنفسه ولم يسم شرطا؟

قال: الولد يصنع من ذلك ما أحب إن احتاج، وإن لم يحتج

فليعف عن ذلك فهو أفضل، وإن أمسك فقد

صنع الناس ذلك

ذلك قلت: أرأيت إن صنع أخ أو ابن عم أو

عم

قال: ليس لهم ذلك، إلا أن تطيب نفس المرأة بذلك. وإن كان الزوج كارها فما أحب أن يمسك عنها والدها ما استحل به فرجها.