من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٣٥-
باب
النكاح بالنحلة
وسئل عن رجل قال: لا أنكح ابنتى إلا لمن ينحلني كذا وكذا؟
قال: ليس له ذلك إلا أن تطيبه الابنة وليس له أن يحبس ابنته عن النكاح إلا أن ترضى ابنته بذلك
وسئل عن رجل زوج ابنته وسمى لها صداقها وقال: لى عليك كسوة سوى الصداق، فلما دخل الرجل على امرأته أخبرها بالذي
أخذ والدها منه قالت: أنا أحق بالكسوة منه؟
:
قال جابر: الجارية أحق بالمهد من والدها.
وسئل عن رجل زوج ابنته على شرط أن الصداق له وأمسكه لنفسه ولم يسم شرطا؟
قال: الولد يصنع من ذلك ما أحب إن احتاج، وإن لم يحتج
فليعف عن ذلك فهو أفضل، وإن أمسك فقد
صنع الناس ذلك
ذلك قلت: أرأيت إن صنع أخ أو ابن عم أو
عم
قال: ليس لهم ذلك، إلا أن تطيب نفس المرأة بذلك. وإن كان الزوج كارها فما أحب أن يمسك عنها والدها ما استحل به فرجها.
١٣٥ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.