من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٣٦- 136
1
باب
النكاح بالفريضة
وسئل عن رجل تزوج امرأة وأشهد أنا تراضينا على كذا وكذا، ثم دخل الرجل بامرأته، ثم ادعى أبوها أن ابنتى بكذا وكذا؟
قال: القول ما قال الزوج من قليل أو كثير، فإن قالت المرأة لم يعطنى قليلا ولا كثيرا فالبينة عليها، وما أقربه زوجها فالبينة عليه
أنه قد برئ •
وقال: أيما رجل تزوج الى قوم، وأشهدوا على ذلك المهر عاجله و آجله، ثم دخل الرجل بامرأته فادعت بعد ذلك لم يوفها العاجل فليس لها ذلك، ويصدق الرجل فيما قال إن قال: لم يدخلونى حتى أوفيتها
حقها؟
فالبينة عليها أنه قد بقى عليه كذا وكذا، فأما ما لم يدخل بها
فالبينة عليه أنه بريء من كذا وكذا.
وسئل عن رجل زوج ابنته رجلا فلما طلبت اليها الصداق قال الرجل: والله ما تزوجتها. فقالت المرأة: والله لقد وطئني ودخل على مرارا. وقال الرجل: والله ما قربتها؟
مهر
قال: تجلد المرأة حدين: حد الزنى وحد الفرية، وليس لها عليه
إلا ببينة
•
وأما ما ذكرت أنهم ينكحون النساء بمهر يسمونه مالا ونخلا، وزعمتم أن ثمن ذلك معلوم فإذا فرضتم دراهم تعلمونها، ونخلا عن تراض منكم فالشرط أملك