من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

-

153

-

باب

نكاح أربع نسوة وطلاقهن

وسئل عن رجل له أربع نسوة فرغب في امرأة فطلق إحدى نسائه ثلاثاً ثم تزوج ولا يعلم أى نسائه طلق ثم توفى؟

قال: يقسم ميراثه على أربعة أسهم فيجعل للتي تزوج آخراً سهم ويقسم بين أربع نسوة ثلاثة أسهم

وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة وقال: امرأته طالق ولم يكن في

شيء منهن له نية يسند طلاق شيء منهن دون الأخرى؟

قال: كان ابن عباس يقول: هن فى الطلاق والميراث بمنزلة واحدة مالم يقصد واحدة منهن بعينها، فإن قال: امرأته طالق ولم ينو شيئا منهن فنساؤه مطلقات جميعا، وليس له الخيار بعد الطلاق

وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة فقال: إحدى نسائي طالق إن لم أفعل كذا وكذا فخنث؟

قال: إن علم أيتهن نوى فهى طالق، وإن لم يعلم خرجن منه جميعا إن لم يراجعهن، وإن توفى ولم يتبين أيتهن المطلقة ورثن ثلاثة هم واقتسمنها بين أربعهن.

وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة فطلق إحداهن، ثم تزوج أخرى

قبل أن تنقضى عدة التي طلق؟

قال: إن كان دخل بها فرق بينهما.