من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

152

-

وقال: المفقود الذى يجئ وقد تزوجت امرأته يخير بين امرأته وبين الصداق الذى أصدقها الآخر، فإن اختار الصداق كان له كل شيء أصدقها الآخر من عاجل وآجل، وعليه أن يوفيها صداقها الذي كان أصدقها لما استحل منها، وينزع منها ما أخذت من الآخر، واستوفت منه بقية ما على ظهره إن كان بقى عليه شيء.

وسئل أبو عبيدة عن امرأة فقدت زوجها ثم اعتدت فتزوجت ثم قدم زوجها الأول؟

قال: يأخذ امرأته ولا يخير بين امرأته والصداق.

قلت: أرأيت إن طلقها زوجها الأول، أيحل للآخر أن يأخذها؟

قال: لا تحل له أبدا.

وسئل عن امرأة نعى اليها زوجها ناس من أهل الكتاب يهود أو نصارى فاعتدت وتزوجت ثم جاء زوجها بعد ذلك؟

قال: لا ولا نعمت عين لها ولا يصدق لأهل الصلاة، ومن اتهم بتلك المنزلة رجم وهو صاغر، وأما ما ذكرت من شهادة رجل واحد نعى رجلا فلا يقبل إلا ذو عدل

وأما قولك مات بالطريق وليس معه أحد أو أكله السبع وليس معه

أحد، فإن عهده مع شهادة من لا يتهم اليقين في أمره.