من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

- 100

باب

نكاح الزاني والزانية

وسئل عن رجل زنى بامرأة، ثم تاب وأصلح وظهر ذلك منه، أو امرأة زنت ثم تابت وأصلحت وظهر ذلك منها، هل ترى لهما أن يتناكحا؟

قال: لا

قلت: إنه لم يزن بها؟

قال: وإن لم يزن بها

رستل عن رجل زنى بامرأة وهما مشركان تم أسلما بعد ذلك، أله أن

يتزوجها؟

قال: ذلك يقول ابن عباس، أوله سفاح وآخره نكاح، فلا بأس به. وسئل عن رجل يقذف بالزنى ولم يعاينه من يصدق عليه، هل يصلح لامرأة مسلمة أن تتزوجه.

قال: نعم والمرأة مثل ذلك، وإنما يكره من أقيم عليه الحد؟ وسئل عن امرأة مسلمة رأت رجلا يزنى، هل يحل لها أن تتزوجه؟

قال: لا

قلت: أفحرام عليها؟

قال: كذلك قال الله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).