من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

????

وسئل عن رجل زنى بامرأة، هل يحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها؟

قال: ذلك حرام.

وسئل عن رجل تزوج امرأة ولها ابنة فمس فرجها بيده وهو يريد

أن يفسق بها؟

قال: حرمت عليه امرأته

وسئل عن رجل تزوج امرأة فزنى بأختها؟

قال: حرمت عليه امرأته.

قلت: أرأيت إن باشرها ولم يجامعها، أتحرم عليه امرأته؟

قال: الله أعلم

قلت: أرأيت إن كانت لها أخت ثالثة أيحل له أن يتزوجها؟

قال: لا يحل له نكاحها حتى تحل الأولى وأختها التي زني بها بنكاح

وسئل عن امرأة رأت زوجها يزني؟

قال: تفدى بمـ عز وهان، فإن أبى فلتهرب، فإنه

لا يحل لها.

وسئل عن امرأة تزوجها رجل ودخل بها ثم أخبر بعد ذلك أنها

كانت زانية؟

قال: إن أحب أن يقيم عليها فلا بأس.

وسئل عن امرأة رأت زوجها يأتى بهيمة؟