من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٥٦????
وسئل عن رجل زنى بامرأة، هل يحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها؟
قال: ذلك حرام.
وسئل عن رجل تزوج امرأة ولها ابنة فمس فرجها بيده وهو يريد
أن يفسق بها؟
قال: حرمت عليه امرأته
وسئل عن رجل تزوج امرأة فزنى بأختها؟
قال: حرمت عليه امرأته.
قلت: أرأيت إن باشرها ولم يجامعها، أتحرم عليه امرأته؟
قال: الله أعلم
قلت: أرأيت إن كانت لها أخت ثالثة أيحل له أن يتزوجها؟
قال: لا يحل له نكاحها حتى تحل الأولى وأختها التي زني بها بنكاح
وسئل عن امرأة رأت زوجها يزني؟
قال: تفدى بمـ عز وهان، فإن أبى فلتهرب، فإنه
لا يحل لها.
وسئل عن امرأة تزوجها رجل ودخل بها ثم أخبر بعد ذلك أنها
كانت زانية؟
قال: إن أحب أن يقيم عليها فلا بأس.
وسئل عن امرأة رأت زوجها يأتى بهيمة؟
١٥٦ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.