من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

-

-

قال: حرام عليها زوجها فتفتدى منه أو تهرب.

وسئل عن رجل قبل امرأة فأراد أن يتزوجها.

قال: إن كان حين قبلها أقرت وأحبت فلا يعجبني أن يتزوجها،

وإن أنكرت ذلك فلا بأس

وسئل عن رجل تزوج امرأة فزعمت أنها زنت في الشرك؟

قال: لا بأس بإمساكها

وكان ابن عباس يقول فى المحدودين يتناكحان ما لم يمس

صاحبه

ومن وطئ امرأة وطئاً حراما فلا يحل له نكاحها أبدا

وسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى زنى؟

قال عليه نصف المهر ويفارقها

قلت: أرأيت إن زنت هي؟

أحدهما

قال: ليس لها شيء، وإن كان دخل بها فإنه يأخذ ما عرف من

صداقها ويفارقها.

وسئل عن رجل تزوج بكرا فوجدها مفتضة؟

قال: إن اعتلت بعلة أصابتها من غير علة الرجال، فلا تحرم عليه، وإن زعمت أن رجلا أصابها بيده أو برجله أو بفرجه فلا صداق لها ولا يحل له إمساكها.