من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

159

-

قال: لا بأس عليه في التزويج بها وإن مس فرج أمها بيده فلا يعجبنى إلا أن يفارقها، ويكره أن يتزوج الرجل بامرأة قد رأى فرجها وملأ بصره منها، وإن كانت صغيرة.

وسئل عن صبيين كانا يلعبان فمس ذكر الصبي فرج الصبية فأراد

نكاحها بعد ما بلغا؟

قال: لا بأس بذلك ما لم يخالطها.