من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٦٠-
160
-
باب
نكاح اليهودية والنصرانية
قال: نهى عمر بن الخطاب عن نكاح اليهودية والنصرانية.
قلت: أيجبر الناس اليوم ألا يتزوجوهن.
قال: لا ولكن ينهون، فإن انتهوا فهو أحب الى وإن لم ينتهوا
فلا يقال لهم بشيء.
وسئل عن نكاح نساء أهل الكتاب؟
قال: نهى عمر بن الخطاب عنه، وكانت تحت أذينة العبدى يهودية فكتب اليه عمر أن ادعها للإسلام فإن أبت فطلقها، فعرض عليها أذينة الإسلام فأسلمت، وكانت امرأة صدوقة وكانت أيضا تحت حذيفة بن اليمان نصرانية فكتب اليه عمر أن يدعوها الى الإسلام، وإن أبت أن يطلقها، فكتب اليه حذيفة فقال: أتشهد أنها حرام؟ فقال له عمر: إني إذن لمبذر الشهادة. فقال له حذيفة أما اذا كرهتها يا أمير المؤمنين ولم تحرمها فإني أطلقها فطلقها
وسئل عن رجل مسلم تزوج نصرانية وهى لا تغتسل من الجنابة
وهي تشرب الخمر؟
قال: لها ذلك وهو دينها الذى أحل الله نكاحها عليه
وسئل عن رجل مسلم تزوج نصرانية فأمرها أن تغتسل من الجنابة فكرهت وأبت ذلك؟
قال: لا يحل للمسلم أن يقيم معها وهى لا تغتسل من الجنابة.