من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٦-
باب
في مسائل الحيض والاستحاضة
62 - حازم، عن تميم، عن حيان قال: سألت أبا سفيان عن امرأة كانت تصلى عشرين يوماً أو خمسة وعشرين يوماً ثم تحيض، كان ذلك
وقتها، ثم صارت ترى الدم دون العشرين يوماً؟
قال محبوب بن الرحيل: كان الربيع بن حبيب يقول: كل دم يكون
أقل من العشرة الأيام فليس بشيء تستنقى عند كل صلاة وتصلى
وإذا جاء الدم بعد ما تمضى لها عشرة أيام فلا آمن أن يكون حيضاً مستقبلا، وإن لهذه المرأة إذا رأت الدم وقد صلت ثلاثة عشر يوماً أن تمسك عن الصلاة أيام أقرائها كانت تحسبهن فيه، وتنتظر بعده يوماً أو يومين، فإن طهرت اغتسلت وصلت
وإن مضى بها الدم صنعت ما تصنع المستحاضة، ولا يطؤها
زوجها في الدم الذي تعده من قروئها، وتعتد يوما أو يومين قال الكوفيون: لا يأتيها زوجها فى الدم السائل، في وقت تصلى فيه. ويكره للرجل أن يأتى امرأته وهي مستحاضة ترى الدم السائل، فإنما جوزوا أن يطأها اذا رأت الصفرة أو الكدرة.
63 - حيان قال: وسألته عن امرأة تقعد فى حيضتها أحد عشر يوما أو اثنى عشر يوما، فلما مضى لها ثلاثة أيام رأت حمرة أو صفرة، فلما كانت من الغد قالت: هذه أيام قروئى فلم تنتظر، هل ترى طهراً أم لا، فلما كانت من الغد رأت الطهر فتخوفت، ولم تأمن أن يكون الطهر كان فى اليوم الذي لم تنتظر فيه؟
قال: قد أست وفرطت، كان ينبغى لها أن لا تدع النظر، ولا أعلم