من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٧17
عليها شيئا وإن أبدلت صلاة ذلك اليوم فهو أوثق، وأحب إلى ولا أراه
لازما عليها.
??
- حيان قال: وسألته عن أمرأة ترى الكدرة أو الصفرة بعد انقطاع القروء يوما أو يومين، هل عليها غسل إذا انقطع ذلك عنها؟
قال: الغسل أحب إلى، وإن لم تغسل أجزأها الاستنقاء والتنظف.
والغسل الأول يجزئ
وقال الكوفيون: إذا أكملت أيام أقرائها ثم تراجعها الصفرة والكدرة تغتسل ويطؤها زوجها.
وإن وطئها زوجها قبل أن تغتسل فقد أساء ولا شيء عليه، ولا ينبغي لها أن تدع الصلاة في تلك الأيام.
65 - حيان قال: وسألته عن امرأة ترى الصفرة والكدرة بعد وقتها يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يجامعها؟
قال: لا يجامعها زوجها في اليومين أو الثلاثة التي تنتظر بعد الوقت حتى تغتسل وتصلى، فإذا جازت الصلاة جاز له الوطء
- حيان قال: وسألته عن المستحاضة، هل تصوم شهر رمضان
أو التطوع؟
قال: إذا جازت لها الصلاة جاز لها الصوم
67 – حيان قال: وسألته عن امرأة تغتسل ثم ترى كل صلاة الظهر الدم، ثم لا تراه إلى الغد عند صلاة الظهر؟
يوم
عند
قال: إن كانت علقة أو دفعة فليس بشيء، تتوضأ وتصلى حتى
(م 2 – الامام جابر)