من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٧٠باب
نكاح أهل القبلة والمستأمنة من أهل الشرك
وسئل عن امرأة سبيت فاستحلت هل تحرم على زوجها؟
قال: ما أصيبت على وجه الإكرام فلا تحرم.
وبلغنا أن امرأة سبيت من أهل عمان ففديت
فقال لها الشيخ: اذهبى الى زوجك فعاونيه على ما هو فيه من
العسر، فإنه لا يصلح لك المكث هاهنا وهو بعمان.
فقالت: إنه لا يقبلني؟
قال: ان لم يقبلك فليطلقك
•
وسئل عن ولائد عمان.
قال لا يصلح للمسلم مجامعة شيء من السبى اللاتي سبين على غدر، وقد أعطوا أمانا ولا يحل شراء شيء منهن، وان أعطيت شيئا منها فأعتقه وأما ما ذكرت من أهل مدينة أعطوا أمانا ثم غدر بهم هل يصلح شراؤهم،
وقد اختلط
سبيهم وغيرهم؟
قال: نعم انما ذلك بمنزلة عطيتكم يكون لكم ما صفا وتخلصون بحسبه وما ترك المسلمون من ذلك فانى أرجو أن يأجرهم الله عليه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.
١٧٠ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.