من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

- 169

-

باب

نكاح من لا يستطيع الجماع

وسئل عن رجل تزوج امرأة ثم حبس عنها ولم يطق أن يجامعها؟

قال: تتربص له سنة، ثم يخلى سبيلها إن لم يقدر على الجماع

قلت: فكيف يصنع بالذي لها من حقها؟

قال: واجب عليه.

وسئل عن رجل تزوج امرأة وادعت أنه لا يجامعها وهو ينكر ذلك؟

قال: إن كانت بكراً رد ذلك الى شهادة الشهادة، وإن كانت ثيبا فإنها لا تصدق عليها ويصدق هو فيما قال، وتؤخذ عليه يمين مغلظة، فإن حلف فهى امرأته، وإن لم يحلف فرق بينه وبين امرأته

وإن حلف بالطلاق والمرأة تعلم أنه كاذب فلا تحل لها أن تقيم معه فلتفتدى منه أو تهرب

وسئل عن رجل تزوج امرأة بكرا ولم يطق مجامعتها وافتضها بيده؟ قال: إن رضيت فلا بأس، وإن كرهت أخذت مهرها ولم يكن

له سبيل اذا أقر أنه فعل ذلك، وإن أنكر وجب عليه اليمين