من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٨

تقضى عشرة أيام، وإن دام بها الدم ولم تأمن أن يكون حيضاً مستقبلا، تمسك فيه عن الصلاة بعد قروئها، والتى تصلى يجامعها زوجها إلا فى الدم السائل فإنه يكره.

-

حيان قال: وسألته عن امرأة حامل ترى الدم ولا تشك أنه الدم الذى تراه وقت أقرائها، وقد رأته ثلاثة أيام

قال: ينبغي للحامل أن تصلى، وإن رأت الدم حتى يكون على رأس الولد، وأحب إلى أن تبدل ما تركت من الصلاة.

وقال الكوفيون: إن رأته ثلاثة أيام فهو حيض تدع وإن كان أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض

الصلاة

19 ـ حيان قال: وسألته عن امرأة ابتليت سنة أو سنتين أو أكثر

أو أقل ترى صفرة؟

قال

وعدد

إذا كانت صفرة فى وقت حيضها الذي كان تكون فيه، تلك الأيام بعينها، فلتدع الصلاة فى ذلك الوقت، وإن كانت ترى صفرة يوما أو يومين، فلا أرى ذلك شيئا

صلاة وتصلى.

فلتستنق عند كل

70 - حيان قال: وسألته عن امرأة تقعد في حيضتها اثني يوماً كل يوم مرة هو وقتها، ثم تغتسل وهى ترى الصفرة بعد اثنى عشر يوماً، ترى تلك الصفرة كل مرة ترى ذلك بعد غسلها يوما أو يومين

وهي صفرة يسيرة؟

يوم

قالت: ليس ذلك بشيء تستنقى عند كل صلاة ولا غسل عليها إذا انقطع ذلك، ويجمعها زوجها إن شاء.

71 - حيان قال: وسألته عن قول المسلمين: إذا رأت المرأة الصفرة