من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٣٥

-

-

البيعة التي خلف الجسر الأصغر، فأقام وجعل يقصر من الصلاة حتى دخل البصرة، فسأل جابر بن زيد عما صنع • قال له: قد أحسنت

-

122

محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عمن مس بذكره امرأته بشهوة أو قبلها بشهوة أو لمس فرجها بيده ولم ينظر إليه

قال: أما الذي مس امرأته بذكره أو قبلها بشهوة ولم يجيء منه بلل فليس عليه وضوء إلا إن مس ذكره بيده أو مس فرج امرأته فعليه الوضوء.

بيده

وأما النظر إلى فرج نفسه أو فرج امرأته أو خادمه فليس عليه في ذلك وضوء، وكذلك إذا نظرت المرأة الى فرج زوجها إلا أن تمسه بيدها فيلزمها الوضوء ولا يلزمه هو.

145 - وائل بن أيوب قال: إذا أدرك الرجل القوم أجزته تكبيرة

واحدة للتوجيه والركوع.

-

146

الأزور، عن وائل بن أيوب قال: خمس تكبيرات جرير بن

تجزئ الرجل فى الحرب إذا كان طالباً أو مطلوباً، يكبر من تلقاء وجهه.

147 - أبو مودود، عن أبى المهاجر الحضرمى قال: كان الأذان والإقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، وكانوا يقرءون (قل هو الله أحد) في آخر ركعة من صلاة الفجر

(

-

148

محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن رجل مسافر

صلى صلاة السفر، فانتقضت عليه صلاته من جنابة أو غير ذلك فلم يبدل حتى رجع إلى بلاده؟

قال: يصلى صلاة السفر، وإذا ترك صلاة الحضر أو نسيها فذكرها في السفر صلاها أربع ركعات، وقيل: الإقامة في الوجهين.