من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٣٦36
-
149
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن رجل يصلى الفريضة، ثم ينصرف ويقوم يريد أن يصلى نافلة، هل يوجه في كل
ركعتين؟
قال: إذا وجه أول صلاته أجزاه إلا أن يتكلم فيوجه
قلت: وكذلك إذا صلى الفريضة ثم قام فأوتر أيجزيه توجيه الفريضة؟
قال: نعم ما لم يتكلم.
قال محبوب بن الرحيل: يوجه للوتر، وإن لم يتكلم فإنها فريضة.
10.
-
محبوب بن الرحيل قال: سألت المربيع عن رجل يدخل المسجد والقوم جلوس فى الصلاة فيوجه ويكبر تكبيرة غير تكبيرة الإحرام؟
قال: تجزيه تكبيرة الإحرام.
قلت: فإن انصرف الإمام أيقوم بتكبيرة أم بغير تكبيرة؟
قال: يقوم بتكبيرة.
قلت: فاذا أدركته جالساً أتشهد معه؟
قال: نعم.
قلت: وإذا قضيت صلاتى وجلست أتشهد أم لا؟
قال: أجزاك التشهد الأول.
وقال الكوفيون: التشهد أحب إلينا.
المسفينة؟
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن رجل يصلى في
٣٦ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.