من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٣٨

-

قال: إن كان نام قبل أن يحضر وقت العتمة فليس عليه شيء إلا أن يبدل العتمة ويستغفر الله، وإن كان نام وقد حضرت العتمة فعليه أن يبدلها وعليه صيام شهرين.

????

-

أبو محمد قال: حدثني خالد بن مطرف، وكان من خيار من أدركته من مشايخنا بالمدينة رفع الى ابن مسعود قال: بينا ابن مسعود في مسجد الكوفة قبل مغيب الشمس عند اصفرارها ودنوها للمغرب، إذ دخل رجل يصلى فلم يتم ركوعا ولا سجودا، ولم يحسن قياما، فالتفت اليه ابن مسعود ثم قال له: مطلت وأسأت القضاء، إن للصلاة مضارب كمضارب الجزار إن أخرها عن المفصل أصاب العظم، ألا من محتسب يقوم الى هذا فيضرب عنقه.

-

حبيب صاحب الأنماط قال: حدثنا حبيب بن أبي

قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها؟

عمرو بن هرم

فقال: قال ابن عباس: صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر الى طلوع شعاع الشمس فمن فاتته فلا يصلى حتى ترتفع الشمس وتذهب قرونها، فقد أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي الصلاة الوسطى

-

عمرو بن هرم قال: صلاة الظهر ما بين أن تزول الشمس

الى صلاة العصر أى ساعة صليت فقد أدركتها

وصلاة العصر قبل أن تصفر الشمس وهي بيضاء نقية.

وصلاة المغرب ما بين غروب الشمس الى أن يتوارى الشفق.

وصلاة العشاء من الشفق الى نصف الليل أى ساعة شئت فقد أدركت. والوتر ركعة من العتمة الى الفجر أي ساعة صليت