من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٣٧

-

قال: يصلى كما هو، ولا يدور مع السفينة اذا دارت يجزيه اذا كان قد توجه إلى القبلة أول ما قام الى الصلاة.

الدرع

وقال الكوفيون: إذا دارت السفينة صرف وجهه الى القبلة

152

محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن المرأة تصلى في وفي القميص الواحد، وليس عليها خمار ولا ثوب إلا القميص

؟ أو الدرع

قال: يجزيها القميص والدرع الواحد إذا كانت في موضع لا يراها أحد

وقال الكوفيون: تصلى قاعدة ولتدخل رأسها في القميص والدرع.

-

153

محبوب بن الرحيل قال: سألت أبا بكر الموصلى عن امرأة

في صلاة الفريضة تسمع من يستأذن؟

قال: المرأة تصفق والرجل يسبح. وقيل: لا.

محبوب بن الرحيل قال: سألت أبا بكر الموصلى عن امرأة

تمر بين يدى الرجل وهو يصلى، هل تقطع عليه صلاته؟

قال: لا .. إلا أن تكون حائضا أو جنبا

قلت: فإني لا أعلم أحائض هي أم جنب؟

•

قال: فالصلاة جائزة لا تقطعها المرأة إذا لم يعلم أنها حائض

أو جنب

وقال الكوفيون: لا تقطع الصلاة.

155 - الخوارزمى: فى رجل نام عن صلاة العتمة حتى أصبح؟