من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٣٧-
قال: يصلى كما هو، ولا يدور مع السفينة اذا دارت يجزيه اذا كان قد توجه إلى القبلة أول ما قام الى الصلاة.
الدرع
وقال الكوفيون: إذا دارت السفينة صرف وجهه الى القبلة
152
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن المرأة تصلى في وفي القميص الواحد، وليس عليها خمار ولا ثوب إلا القميص
؟ أو الدرع
قال: يجزيها القميص والدرع الواحد إذا كانت في موضع لا يراها أحد
وقال الكوفيون: تصلى قاعدة ولتدخل رأسها في القميص والدرع.
-
153
محبوب بن الرحيل قال: سألت أبا بكر الموصلى عن امرأة
في صلاة الفريضة تسمع من يستأذن؟
قال: المرأة تصفق والرجل يسبح. وقيل: لا.
محبوب بن الرحيل قال: سألت أبا بكر الموصلى عن امرأة
تمر بين يدى الرجل وهو يصلى، هل تقطع عليه صلاته؟
قال: لا .. إلا أن تكون حائضا أو جنبا
قلت: فإني لا أعلم أحائض هي أم جنب؟
•
قال: فالصلاة جائزة لا تقطعها المرأة إذا لم يعلم أنها حائض
أو جنب
وقال الكوفيون: لا تقطع الصلاة.
155 - الخوارزمى: فى رجل نام عن صلاة العتمة حتى أصبح؟