من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٤٩49
-
209
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن صلاة الضحى؟
قال: ليست بفريضة، يصليها إن شاء.
210
الجمعة؟
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن الغسل يوم
قال: ليس فيه عزيمة، ومن شاء فعل
قال: إن هناك كتابا يكتبون يوم الجمعة، من جاء حتى يجلس الإمام
فاذا جلس لم يكتبوا أحدا
- 211
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة في البرية ذات الماء والطين، لا يجد الرجل حيث يضع رأسه إلا في ماء وطين؟
قال: يركع ويسجد إيماء وهو قائم، ولا يسجد واضعا رأسه في
ماء وطين.
—
212
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الغسل يوم
الفطر والأضحى؟
فأمر به.
-
213
عمر بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة في السفينة؟
فقال: قم ما قدرت على القيام، فاذا لم تستطع القيام فصل قاعداً واركع واسجد ولا تضع رأسك على وساد ولا على فراش
-
214
قال: سئل جابر بن زيد، هل يبصق الرجل عمرو بن هرم
أمامه أو عن يمينه وهو في الصلاة؟
قال: يبصق عن شماله وتحت قدميه
(م 4 - الامام جابر)