من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٥٠

-

215

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يلتفت الرجل

وراءه وهو يصلى؟

قال: لا.

وسئل: هل ينصرف عن شماله؟

قال: ينصرف إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره.

216

-

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يتوضأ، ثم يحدث بعد ذلك أيمسح على خفيه اذا قام للصلاة؟

قال: كان ابن عباس ينهى عن ذلك ويقول: سبق الكتاب الخفين.

217

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل لمس ذكره

من فوق إزاره؟

قال: لا بأس بذلك

218 – عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يأكل الطعام وقد طبخ على النار، أيصلى قبل أن يتوضأ؟

قال: نعم، قد كان ابن عباس يقول: أتكرهون أن تصلوا اذا أكلتم أو شربتم شيئا مسته النار، وتتوضئون بالماء المسخن بالنار، وتغتسلون به من الجنابة، وكيف يحل به الغسل من الجنابة وأنتم

تكرهون شربه

-

219

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض، هل تخرج يوم الفطر والأضحى الى مصلى الناس وهي لا تصلى؟

قال: لا. ولكنها إن شاءت ذبحت ضحيتها قبل أن يرجع الناس من