من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٥٢

-

-

-

225

باب

في جهاز الموتى والصلاة عليهم والترحم لهم

أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء قال: اذا كان في كفن الميت إزار فمن فوق القميص والرداء من فوق

-

226

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في صغير أسلم أحد أبويه، ثم مات الأب المسلم، ثم مات الصغير؟

قال: يليه المسلمون ويدفن في مقابرهم.

227

—

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء، أنه لم ير بأسا

بالصلاة على الجنائز ليلا.

228

—

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في الصلاة على

الجنائز؟

قال: اذا أنت كبرت خلف الجنازة فاقرأ فاتحة الكتاب، فاذا كبرت الثانية فاحمد الله وصل على النبي عليه الصلاة والسلام، وتستقبل

بشأن الميت ما بين الثالثة والرابعة.

229

-

الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء أنه يكره

أن يغطى رأس المحرم اذا مات

وقال الكوفيون: لا بأس أن يغطى

-

230 – الربيع قال: أخبرني الوليد بن يحيى، أن الشعثاء أمرهم أن يكن الميت بلفافة وإزار، اذا لم يوجد غيرهما يبسط الإزار على

اللفافة ثم يلف فيهما، وإن كان قميص فالإزار من فوق القميص.