من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٥٢-
-
-
225
باب
في جهاز الموتى والصلاة عليهم والترحم لهم
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء قال: اذا كان في كفن الميت إزار فمن فوق القميص والرداء من فوق
-
226
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في صغير أسلم أحد أبويه، ثم مات الأب المسلم، ثم مات الصغير؟
قال: يليه المسلمون ويدفن في مقابرهم.
227
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء، أنه لم ير بأسا
بالصلاة على الجنائز ليلا.
228
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في الصلاة على
الجنائز؟
قال: اذا أنت كبرت خلف الجنازة فاقرأ فاتحة الكتاب، فاذا كبرت الثانية فاحمد الله وصل على النبي عليه الصلاة والسلام، وتستقبل
بشأن الميت ما بين الثالثة والرابعة.
229
-
الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء أنه يكره
أن يغطى رأس المحرم اذا مات
وقال الكوفيون: لا بأس أن يغطى
-
230 – الربيع قال: أخبرني الوليد بن يحيى، أن الشعثاء أمرهم أن يكن الميت بلفافة وإزار، اذا لم يوجد غيرهما يبسط الإزار على
اللفافة ثم يلف فيهما، وإن كان قميص فالإزار من فوق القميص.