من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٥١

?

-

عيدهم إن كان لها ضحية، ولا يذبح الضحية من كان يصلى حتى

يرجع الناس من عيدهم.

220

-

قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض عمرو بن هرم يصيب ثوبها من الدم فتغسله فيبقى أثر الدم فيه، أتصلى فيه؟

قال: نعم.

221

—

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل سبقه

الإمام بركعة يوم الجمعة، وأدرك الركعة الأخيرة؟

6

قال: يتم الركعة الأخرى، فإنما صلاة الجمعة ركعتان مع الإمام. وإن سبقه الإمام بالركعتين كلتيهما فليصل أربعا فلا يقرأ في شيء

منهن إلا بفاتحة الكتاب

-

222

عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد: إن رجلا من غطفان

دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل صـ ليت؟» فقال: لا. فقال له رسول الله صلى

الله عليه وسلم: اسجد السجدتين فخففهما».

-

223

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل تكون

الجمعة منه على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة كيف يعمل؟

قال: إن كان في القرية إمام جامع جمع معه ولو عاملا على بعض أمرهم، وإن لم يكن فيها عامل فلا تصلح تلك للجمعة، وقد كان المسلمون يأتون الجمعة على هذا النحو من المنازل

224

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل ألمت به

أفعى أو عقرب وهو يصلى أيقتلهما؟

قال: نعم.