من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٦٢

-

269 - حازم، عن تميم، عن حيان قال: سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو يقضى أياماً عليه، ولم يغتسل حتى أصبح وقد علم بجنابته؟

قال: عليه أن يقضى ما صام من القضاء بعد الفطر، وأما ما كان صام في شهر رمضان فإن ذلك صحيح لا يفسد عليه، وكذلك المسافر إذا كان يقضى شهر رمضان فأصابته جنابة، وعلم بها ولم يغتسل حتى أصبح فسد ما صام من صومه الذى أدركه الصبح فيها في يوم واحد أو يومين، فإنما عليه قضاء ذلك اليوم أو اليومين والصيام الأول

جائز

270

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان وهو صائم فأمنى من شهوتها، هل يفطر؟

قال: لا، وليتم صيامه ولا بدل عليه

-

271

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل احتلم نهاراً

وهو صائم؟

قال: لا يفطر، ولكن يعجل بالغسل من الجنابة.

272

-

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل أصبح

صائماً فنسي فأكل أو شرب أيفطر؟

قال: لا وليتم صومه

273

—

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كان صائماً

ثم توضأ، فمضمض فاه فسبقه الماء إلى حلقه أيفطر؟

قال: لا وليتم صومه.