من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٦٣

-

274

—

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل بات ولا يحدث نفسه بالصيام، فلما أصبح صام؟

قال: من أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم

—

له في ذلك اليوم.

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عمن أفطر في رمضان

من مرض أو سفر، ثم أبدل، هل، يصح له أن يقطع صيامه؟

قال: إن كان أفطر الشهر كله فليستقبل شهراً فليصمه، وإن كان أفطر بعض الشهر فليصم عدد ما أفطر من الشهر، ولا يقطع بين الأيام، فإنما هو بمنزلة رمضان، ولا يصلح أن يفرق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطيع إلا الإفطار

276

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن صيام الظهار،

وعن صيام كفارة اليمين، وعن صيام النذر؟

قال: ليس من هذا شيء يفرق بينه ما كان شهراً استقبل له

الشهر، وما كان من أيام صام أياماً متتابعات

•

قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن عمرو بن هرم

-

277

تصوم ثلاثة أيام ولياليهن ولا تتكلم فيهن؟

قال: لتصم ثلاثة أيام، ومكان ليلة يوما ستة أيام متتابعات،

و لتطعم مساكين مكان صمتها.

قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن عمرو بن هرم

—

278

تصوم يوم الأضحى ويوم الفطر؟

قال: لا يصلح لها أن تصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولتصم

يوما آخر، وتصوم إن شاءت عرفة.

يوم