من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٦٤-
يحتجم
279
-
، هل عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصائم
قال: تكره الحجامة مخافة أن يغشى عليه فيفطر
280 ـ عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يصح للصائم
أن يستقئ؟
قال: لا. وان غلب عليه فلا يفطر
-
281
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحبلى
ترى الدم، هل يمنعها ذلك من الصوم؟
قال: لا. إنما يمنع المرأة من الصوم والصلاة دم الحيض،
والذي تراه الحامل هو الغيض
-
282
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة اعتكفت
6
وزوجها غائب، فقدم زوجها، وقد نوت اعتكاف الشهر كله، فكره زوجها أن يقرها بذلك، فعزم عليها أن تخرج فخرجت؟
قال: إن لزوجها ذلك إذا اعتكفت بغير إذنه
وسئل: ما على المرأة من الكفارة في الذي أصابت؟
قال: ليس عليها شيء إلا أن تكون نذرت فى اعتكافها، فليس له أن يمنعها، وإن كانت ذلك مسيئة فى نذرها بغير إذنه، فإن اجتذبها مع
زوجها وأبى عليها فإن عليها لكل يوم إطعام مسكين
-
•
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت
على نفسها أن تعتكف في بيتها؟