من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٦٨

303 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إنه لم ير بأسا أن يعتكف الرجل فى غير المسجد الجامع الأعظم

304 - الربيع، عن أبى الرحيل: أن أباه سأل أبا الشعثاء عن

الرحيل أنها عجزت عن الصيام؟

فأمره بالصوم عنها

305

الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: أنه لم ير بأسا

بالسواك الرطب للصائم بزوال النهار.

306

—

الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء: أنه كان

يعتكف في رمضان في غير المسجد الجامع

—

•

عمرو بن هرم قال: حدثنا صالح أبو نوح قال: صمنا في

شهر رمضان حتى إذا كنا فى آخر يوم، والناس يتجهزون لفطرهم، إذ رأى الناس الهلال ضحى، فتنادى الناس بالإفطار، ورهط عكوف في مسجد اليحمد، قالوا: يا صالح أنت رسولنا الى جابر بن زيد، فأتيته فأخبرته، وكنت فيمن رآه؟

فقال جابر من زيد: رأيته بين يدى الشمس أو خلفها؟

قلت: بين يدى الشمس

فقال جابر: ان يومك هذا من رمضان، فقل لأصحابك فليتموا

، وليقعدوا في صومهم

مسجدهم.

وسئل عن امرأة أدركت في شهر رمضان؟

قال: تصوم ما بقى من الشهر، ثم تقضى ما فاتها من أول الشهر، كذلك الغلام اذا أدرك، والمشرك اذا أسلم في بقية شهر رمضان،

صام ما بقى من الشهر ثم قضى ما فاته من أول الشهر

وقال الكوفيون: إنما يصوم من يوم أسلم أو بلغ فقط.