من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٦٩T
69
-
باب
في الحج والعمرة
308 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء: في رجل أهل بعمرة فأبطأ به السير فخاف الفوات؟
رجع
قال: يقلب عمرته حجا ويمضى إلى عرفات، ولا يأتى البيت، فإذا
طاف لهما جميعا
وقال غيره: إذا خاف فوات الوقت رفض العمرة وأهل بالحج. فإذا رجع وفرغ من تمام حجه أهل بالعمرة من التنعيم، وصار عليه دم لرفض العمرة شاة يذبحها ويتصدق بلحمها.
309
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل أهل بعمرة
في غير أشهر الحج
فقال: متعة اذا قدم في أشهر الحج.
310 – الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: يصوم ثلاثة أيام وهو محرم، ويجعل آخرها يوم عرفة.
المتم
قال محبوب بن الرحيل: اذا أحرم صام ثلاثة أيام، وان كان ذلك قبل يوم عرفة، فهو جائز
311 - الربيع، عن أبي الشعثاء قال: اذا لم يصم المتمتع الثلاثة
الأيام حتى يمضى يوم عرفة، فليس بعد ذلك
وقال غيره: إذا لم يصم ثلاثة أيام قبل
صوم
يوم
•
النحر، وجب عليه
دم.