من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٦٩

T

69

-

باب

في الحج والعمرة

308 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء: في رجل أهل بعمرة فأبطأ به السير فخاف الفوات؟

رجع

قال: يقلب عمرته حجا ويمضى إلى عرفات، ولا يأتى البيت، فإذا

طاف لهما جميعا

وقال غيره: إذا خاف فوات الوقت رفض العمرة وأهل بالحج. فإذا رجع وفرغ من تمام حجه أهل بالعمرة من التنعيم، وصار عليه دم لرفض العمرة شاة يذبحها ويتصدق بلحمها.

309

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل أهل بعمرة

في غير أشهر الحج

فقال: متعة اذا قدم في أشهر الحج.

310 – الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: يصوم ثلاثة أيام وهو محرم، ويجعل آخرها يوم عرفة.

المتم

قال محبوب بن الرحيل: اذا أحرم صام ثلاثة أيام، وان كان ذلك قبل يوم عرفة، فهو جائز

311 - الربيع، عن أبي الشعثاء قال: اذا لم يصم المتمتع الثلاثة

الأيام حتى يمضى يوم عرفة، فليس بعد ذلك

وقال غيره: إذا لم يصم ثلاثة أيام قبل

صوم

يوم

•

النحر، وجب عليه

دم.