من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٧١71
-
320 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: البقرة والجزور
تجزئ عن سبعة
321 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تقتصر المرأة من
شعرها ما بين الربع والخمس
322
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تقصر المرأة
من شعرها فى عمرتها أقل مما تقصر في حجها.
323 الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يأكل المحرم
لحم الصيد الذي يصيده المحل.
324 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: خطأ الصيد وعمده في الحرم يحكم عليه، وما أصاب فى الحل من خطأ وهو محرم وضع عنه.
325 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا أهل الرجل بحج فمات حج عنه
326 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يأكل المحرم
قديد اللحم
-
327
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يشترى
المحرم قديد الصيد للمحل
328
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: عن رجل اعتمد في
أشهر الحج، ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك؟
قال: عليه الهدى.
وقال الكوفيون: لا يكون عليه الهدى لأنه رجع إلى أهله.