من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٧١

71

-

320 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: البقرة والجزور

تجزئ عن سبعة

321 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تقتصر المرأة من

شعرها ما بين الربع والخمس

322

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تقصر المرأة

من شعرها فى عمرتها أقل مما تقصر في حجها.

323 الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يأكل المحرم

لحم الصيد الذي يصيده المحل.

324 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: خطأ الصيد وعمده في الحرم يحكم عليه، وما أصاب فى الحل من خطأ وهو محرم وضع عنه.

325 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا أهل الرجل بحج فمات حج عنه

326 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يأكل المحرم

قديد اللحم

-

327

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يشترى

المحرم قديد الصيد للمحل

328

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: عن رجل اعتمد في

أشهر الحج، ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك؟

قال: عليه الهدى.

وقال الكوفيون: لا يكون عليه الهدى لأنه رجع إلى أهله.