من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٧٠-
وقال أهل الحجاز: يكون عليه صوم ثلاثة أيام يأتى بها متى شاء.
312 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يصوم المتمتع السبعة أيام حتى يأتى إلى أرضه وقراه
-
313
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في رجل يسوق
بدنة تطوعاً فعطبت؟
قال: ينحرها وليس عليه في نحرها شيء
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل يبعث
بهدية بدنة تطوعا مع رجل فعطبت فنحرها؟
فقال: ليس على الرسول ضمان، فلا يأكل منها الرسول، وإن
كانت واجبة أكل منها وعلى صاحبها بدل.
315 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا على المحرم أن يلبس الثوب الذى قد غسل من الزعفران والورس والعصفر
316 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إن شاء المحرم أبدل ثيابه وقد يستحب ثياب بيض.
317
-
يلف المحرم على صدره ثوباً.
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا بأس أن
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا بأس أن
يلبس المحرم الطيلسان ولا يزرره عليه
319 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إنه لم ير بأسا أن يطرح المحرم عليه المحشو يدفى بدنه في القطيفة ليستدفئ بها ولا
يغطي رأسه