من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٧٠

-

وقال أهل الحجاز: يكون عليه صوم ثلاثة أيام يأتى بها متى شاء.

312 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يصوم المتمتع السبعة أيام حتى يأتى إلى أرضه وقراه

-

313

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في رجل يسوق

بدنة تطوعاً فعطبت؟

قال: ينحرها وليس عليه في نحرها شيء

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل يبعث

بهدية بدنة تطوعا مع رجل فعطبت فنحرها؟

فقال: ليس على الرسول ضمان، فلا يأكل منها الرسول، وإن

كانت واجبة أكل منها وعلى صاحبها بدل.

315 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا على المحرم أن يلبس الثوب الذى قد غسل من الزعفران والورس والعصفر

316 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إن شاء المحرم أبدل ثيابه وقد يستحب ثياب بيض.

317

-

يلف المحرم على صدره ثوباً.

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا بأس أن

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا بأس أن

يلبس المحرم الطيلسان ولا يزرره عليه

319 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إنه لم ير بأسا أن يطرح المحرم عليه المحشو يدفى بدنه في القطيفة ليستدفئ بها ولا

يغطي رأسه