من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٧٦باب
في النذر والأيمان والكفارات
351 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين، وكان يعجبه الإعطاء له
وقال غيره: في كفارة اليمين نصف صاع لكل مسكين من
بر
-
352
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال:
صوم
كفارة
اليمين متتابع
353 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تجزئ أم الولد
كفارة الظهار وكفارة القتل.
354
—
المربيع، عن ضمام، عن أبى المشعثاء قال: الإطعام
للمساكين فى كفارة الظهار مد لكل مسكين.
وقال الكوفيون: يضيف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير،
وإن أعطى قيمة ذلك فضة أجزاه.
355
-
الربيع عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إطعام المساكين
في فدية الصوم مد لكل مسكين.
356 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إطعام المساكين
في فدية الجزاء مد لكل مسكين.
وقال غيره: نصف صاع.
٧٦ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.