من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٧٦

باب

في النذر والأيمان والكفارات

351 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين، وكان يعجبه الإعطاء له

وقال غيره: في كفارة اليمين نصف صاع لكل مسكين من

بر

-

352

الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال:

صوم

كفارة

اليمين متتابع

353 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تجزئ أم الولد

كفارة الظهار وكفارة القتل.

354

—

المربيع، عن ضمام، عن أبى المشعثاء قال: الإطعام

للمساكين فى كفارة الظهار مد لكل مسكين.

وقال الكوفيون: يضيف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير،

وإن أعطى قيمة ذلك فضة أجزاه.

355

-

الربيع عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إطعام المساكين

في فدية الصوم مد لكل مسكين.

356 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إطعام المساكين

في فدية الجزاء مد لكل مسكين.

وقال غيره: نصف صاع.