من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٧٧

-

-

357

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: من نذر نذراً

فلم يسم فيطعم فى ذلك، أجزاء مد لكل مسكين.

-

358

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في النذر الذي لم

يسم

صاحبه فيه شيئا؟

قال فيه صوم يوم أو يومين، وإطعام مسكين أو مسكينين. قال الكوفيون: إذا لم ينو شيئا فعليه إطعام عشرة مساكين وهى

كاليمين

359 - الربيع، عن ضمام، عن أبي كريمة: أن رجلا قال لأبي

الشعثاء: إنه جعل ناقته هديا لبيت الله؟

فقال له جابر أبو الشعثاء: اهدها.

فقال الرجل: إنها ماتت

فقال له: إذن مثلها.

وقال الكوفيون: إن أوجب ناقة بعينها فهلكت فلا شيء عليه

وإن قال: الله على أن أهدى بدنة فعليه الوفاء ببدنة

•

—

بن

أبي

صاحب الأنماط قال: حدثنا عمرو بن

هرم، قال: حدثنا حيان الأعرج، قال: أتت امرأة الى جابر بن زيد رضي الله عنه فقالت: يا أبا الشعثاء، إن ابنى كان غائبا، وإني جعلت الله على يمينا إن هو جاء، لأجعلن في بيتى سروراً ولا أنام ليلى حتى أصبح في لهو وحديث، وقد جاء فما تأمرني؟