من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٧٧-
-
357
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: من نذر نذراً
فلم يسم فيطعم فى ذلك، أجزاء مد لكل مسكين.
-
358
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في النذر الذي لم
يسم
صاحبه فيه شيئا؟
قال فيه صوم يوم أو يومين، وإطعام مسكين أو مسكينين. قال الكوفيون: إذا لم ينو شيئا فعليه إطعام عشرة مساكين وهى
كاليمين
359 - الربيع، عن ضمام، عن أبي كريمة: أن رجلا قال لأبي
الشعثاء: إنه جعل ناقته هديا لبيت الله؟
فقال له جابر أبو الشعثاء: اهدها.
فقال الرجل: إنها ماتت
فقال له: إذن مثلها.
وقال الكوفيون: إن أوجب ناقة بعينها فهلكت فلا شيء عليه
وإن قال: الله على أن أهدى بدنة فعليه الوفاء ببدنة
•
—
بن
أبي
صاحب الأنماط قال: حدثنا عمرو بن
هرم، قال: حدثنا حيان الأعرج، قال: أتت امرأة الى جابر بن زيد رضي الله عنه فقالت: يا أبا الشعثاء، إن ابنى كان غائبا، وإني جعلت الله على يمينا إن هو جاء، لأجعلن في بيتى سروراً ولا أنام ليلى حتى أصبح في لهو وحديث، وقد جاء فما تأمرني؟