من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٧٩-
-
363
-
باب
في الذكاة والأضاحي والأطعمة والأشربة
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن
الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء: أنه لم ير
بأسا بذبيحة المرأة
•
364 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأساً
بألبان الأتن
والكوفيون يكرهون ذلك
365 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بذبيحة الغلام اذا عقل الصلاة بأسا.
366 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في ذبيحة اليهودي والنصراني اذا خلا بذبيحته فلم يدر سمى أم لم يسم؟
قال: تؤكل
367
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بذبيحة
الصبي بأسا للنسك اذا عقل الصلاة
368 – الربيع، عن ضمام، ص أبى الشعثاء: أنه لم ير بذبيحة ما ذبح لغير القبلة خطأ بأسا اذا توجه بذبيحته القبلة.
-
369
يضحى بالأبتر
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه كره أن
٧٩ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.