من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٧٩

-

-

363

-

باب

في الذكاة والأضاحي والأطعمة والأشربة

أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن

الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء: أنه لم ير

بأسا بذبيحة المرأة

•

364 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأساً

بألبان الأتن

والكوفيون يكرهون ذلك

365 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بذبيحة الغلام اذا عقل الصلاة بأسا.

366 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في ذبيحة اليهودي والنصراني اذا خلا بذبيحته فلم يدر سمى أم لم يسم؟

قال: تؤكل

367

—

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بذبيحة

الصبي بأسا للنسك اذا عقل الصلاة

368 – الربيع، عن ضمام، ص أبى الشعثاء: أنه لم ير بذبيحة ما ذبح لغير القبلة خطأ بأسا اذا توجه بذبيحته القبلة.

-

369

يضحى بالأبتر

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه كره أن